السبت، 7 يوليو 2012

فــائدة:6: باب النهي عن التكني بأبي القاسم

عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ".
قال الإمام النووي رحمه الله:
 اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب :
 فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أو غيره ، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون : أبو بكر البيهقي ، وأبو محمد البغوي في كتابه " التهذيب " في أول " كتاب النكاح " ، وأبو القاسم بن عساكر في " تاريخ دمشق ".
والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
والمذهب الثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ، ويجوز لغيره.
قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، لان الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث.
وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام ، وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا ، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته (صلى الله عليه وسلم) كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم : يا أبا القاسم ، للايذاء ، وهذا المعنى قد زال.
والله أعلم» [الأذكار ص 473]

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
© 2009/ 11/25 *هذا القالب من تصميمى * ورود الحق