ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله:
«أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار فأنكره، فجاءت ببينة تشهد لها به، فقالوا:
نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا،
فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما
تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها.
فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون وجهها
عن النظر: هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة» «البداية والنهاية» (11/93).
0 التعليقات:
إرسال تعليق